الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما حدثت به نفسك أو تمنيته من عدم إتمام الزواج أو أنك تنفصل عن زوجتك ولو كنت تلفظت بذلك فإنه ليس طلاقا ولا يترتب عليه شيء . وانظر الفتويين رقم: 48094/17402.
وأما ما حدث بينكما من خلوة فإنه يعتبر بمثابة الدخول على القول المرجح عندنا، ويترتب عليه ما يترتب على الدخول من لزوم جميع المهر ولو حصل طلاق فيكون عليها العدة وهكذا كما بينا في الفتوى رقم: 43479.
والله أعلم.