الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفقتما على الزيادة المترتبة على التأخير فلا حرج فيها، لأنها مقابل منفعتها في تلك المدة الزائدة وفي حال لم يحصل اتفاق على الزيادة ولم يأذن لك المؤجر فتلزمك أجرة المثل، جاء في عمدة الفقه لابن قدامة: وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد.
والله أعلم.