الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلبكم للمشروع من المهندس لا يخرج عن كونه استصناعا أو إجارة، وفي كل الأحوال عليكم له ثمن هذا البرنامج كاملا أو أجرة عمله كاملة إذا وفى بالعمل المتفق عليه أو جاء بالمصنوع حسب الاتفاق وكون البرنامج لم يعمل على جهازكم لا يعني أنه غير صالح أو أن المهندس لم يقم بالمطلوب، فقد يكون الخلل في الجهاز المشغل، أو لجهلكم بطريقة التشغيل، المهم أنه يرجع في الإخلال بالعمل إلى الاتفاق وإلى أهل الإختصاص في مثل هذه الأعمال فيلزم المهندس بإتمام عمله إن كان لم يتمه أو يخصم من أجرته بقدر الخلل، وما لزمكم له على ضوء ذلك يجب دفعه إليه، وإذا حصل اليأس من الوصول إليه جاز لكم الصدقة به عنه، وراجعوا الفتوي رقم: 71774.
والله أعلم.