الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ أولا بما يتعلق بأمر نكاحها من ذلك الرجل الذي وصفته بأنه تارك للصلاة فنسأل عن الذي دعاها إلى الزواج من رجل هذا حاله، وإن كانت لا تعلم عنه شيئا فكان ينبغي أن تسأل عنه قبل أن تقدم على الزواج منه فنخشى أن تكون قد جنت ثمرة تفريطها، وتارك الصلاة مختلف في حكمه هل يكفر بذلك ويخرج عن ملة الإسلام أم لا، والجمهور على عدم كفره إن لم ينكر وجوبها، وبناء على قولهم هذا يكون النكاح من تارك الصلاة صحيحا، وإذا كان زوجها على الحال المذكورة من التفريط في الصلوات والاعتداء على زوجته فهو عاص لربه ومفرط في حق زوجته، فمن حق زوجته أن تطلب منه الطلاق لفسقه أولا، ثم لتضررها منه ثانيا، فكل من فسق الزوج والضرر مما يسوغ للمرأة طلب الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 37112.
والأولى أن لا تعجل إلى طلب الطلاق، بل ينغي أن تناصحه عسى الله أن يهديه ويصلح حاله فيزول الإشكال، وهذا من جهتها هي.
وأما من جهتك أنت فلا يجوز لك مواعدتها بالنكاح، فإن الفقهاء يقولون إن التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح حرام، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أم بائن أم وفاة، أم فسخ، فكيف إذا كانت المرأة لا تزال تحت زوج، فمواعدتها والحالة هذه تخبيب لها على زوجها، والتخبيب محرم، بل ذهب فقهاء المالكية إلى تحريم نكاح المخبب لمن خبب بها معاملة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 7895.
والأصل أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه إلا لعذر شرعي وقد ذكر بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين أن من حق الزوجة هجر زوجها في الفراش إن كان ظالماً لها، كما بينا في الفتوى رقم: 129984.
وعلى كل، فعليك أن تقطع علاقتك بهذه المرأة تماما ولا تستقبل منها أي اتصال، وبإمكانك أن تذكر لها ما ذكرناه لك في هذه الفتوى.
والله أعلم.