الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأب نفقة ابنته حتى تتزوج، إلا أن يكون لها مال أو كسب يغنيها فتسقط نفقتها عنه حينئذ؛ لكن لا يلزمها الكسب كي تنفق على نفسها على الراجح كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 25339.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي : من المدونة: يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن؛ إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كان راتبك من العمل لا يكفي لنفقتك أو كنت تريدين ترك العمل لمشقته أو كونه يستلزم وقوعك في مفاسد شرعية ونحوها فلك تركه وعلى والدك أن ينفق عليك، فإن لم يفعل فلك مقاضاته حتى يلتزم بما يجب عليه شرعا وليس في ذلك عقوق كما بينا في الفتوى رقم: 20489.
والله أعلم.