الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الرجوع في تلك الهبة بعدما حازها الموهوب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. قال في المقنع: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب ـ قال في المبدع شارحا: وظاهره وإن لم يثب عليها. وفي المغني لابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه.
وكون الأبناء أوأمهم أووالدهم قد استغنوا عن تلك الأرض فإن ذلك لا يبيح الرجوع فيها . بل إن من أهل العلم من منع حتى شراءها من الموهوب له جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه فعن عمر رضي الله عنه قال :حملت على فرس في سبيل فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم...انتهى.
وفي رواية عند ابن أبي شيبة لحديث عمر المذكور (اتركه توافيك يوم القيامة )
والله أعلم.