الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تطلب من المرأة إسقاط جنينها أو تعينها على ذلك، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم ، وراجع الفتوى رقم : 35536.
واعلم أن نسب هذا الولد لاحق بك إلا أن تنفيه باللعان , ومن تيقن أن زوجته زنت وأن الولد ليس منه فيجب عليه الملاعنة ، وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 158397، وما أحيل عليه فيها.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على القائمين على المركز الإسلامي بالبلد التي تقيم فيها ،
ولا يخفى عليك أن هذه المصائب تؤكد على ما هو معلوم من شؤم الإقامة ببلاد الكفار وكونها تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق ، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.