حكم الإعانة على إسقاط الجنين في هذه الحالة

5-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تزوجت من فتاه إسبانية في أمريكا للستر على نفسي والسبب الثاني هو أن تقوم الفتاة بتقديم معاملة هجرة أو معاملة منحي حق المواطنة .
ولكن قد حصل خلاف بيني و بينها ولم تتم معاشرتي لها جنسيا . وقد افترقنا ما يقارب 8 أشهر وكانت علاقتي بها جيدة جداً من غير أن يكون بيني وبينها أي علاقة جنسية وفي خلال هذه الفترة تعرفت على شاب آخر ثم قامت بمعاشرته وقد حدث حمل وأنا أريد التخلص من الجنين وهو قد تجاوز 3 أشهر بسبب أن القانون في أميركا إذا أنجبت المرأة فسأكون مجبرا على تبني الطفل وتلبية كافة مطالبه والشيء الآخر هو أنني قد قدمت معاملة حصول على الإقامة في أمريكا وأنا رجل لا أخالف القانون ولا أريد أن أخالف شرع الله تعالى .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تطلب من المرأة إسقاط جنينها أو تعينها على ذلك، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم ، وراجع الفتوى رقم : 35536.

واعلم أن نسب هذا الولد لاحق بك إلا أن تنفيه باللعان , ومن تيقن أن زوجته زنت وأن الولد ليس منه فيجب عليه الملاعنة ، وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 158397، وما أحيل عليه فيها.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على القائمين على المركز الإسلامي بالبلد التي تقيم فيها ،

ولا يخفى عليك أن هذه المصائب تؤكد على ما هو معلوم من شؤم الإقامة ببلاد الكفار وكونها تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق ، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا .

والله أعلم.

www.islamweb.net