الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إعراض زوجتك عن طاعة الله وإصرارها على ترك الصلاة ورفض الحجاب فقد أصبت بطلاقها بل ربما كنت تأثم ببقائها في عصمتك على تلك الحال ، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : " والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ..و...ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب " المغني - (8 / 235)
وقال أيضاً : " .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163)
والله أعلم.