الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ ربح مقابل بيعك للسيارة، إلا إذا أذنت لك الشركة، لأنك وكيل عنها في البيع، وراجع الفتويين رقم: 18025، ورقم: 172617.
أما بيعك لزميلك فجائز إن لم تكن هناك محباة له بأن تضع له شيئا من الثمن، وكانت الشركة لا تمنع من ذلك.
أما بيع زميلك السيارة للتاجر الذي أقرضه ثمنها فلا يجوز إذا كان بيعها له مشترطا في القرض، وهذا هو المتبادر، وراجع الفتوى رقم: 125656.
والله أعلم.