حكم أخذ الوكيل عن الشركة ربحا مقابل البيع

5-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة الأفاضل: أرجو من سيادتكم التوضيح في المسألة التالية: حيث إنني في حيرة من أمري: أعمل في إحدى وكالات السيارات وبها شركة تأجير سيارات, وتقوم الشركة بالتأجير السنوي للأفراد والشركات، ووكالة السيارات هذه لديها قسم للسيارات المستعملة نقوم نحن في شركة تأجير السيارت ببيع السيارات التي انتهت عقودها مع العملاء باتفاق مسبق بجميع السيارات بكافة أنواعها، وكل نوع له سعر محدد على أن يتم بيع هذه السيارات لقسم السيارات المستعملة بهذا السعر بعد انتهاء العقود مع العملاء الذين قاموا باستئجار تلك السيارات، فأنا مفوض من قبل إدارة الشركة ببيع هذه السيارات لأي طرف خارجي على سبيل مساعدة قسم السيارات المستعملة في بيع تلك السيارات وذلك بهدف عدم إبقاء تلك السيارات في مخزن السيارات المستعملة، مع العلم بأن هذا التفويض يمنحني حق البيع بنفس السعر المتفق عليه مع قسم السيارات المستعملة أو بما يزيد عنه ولا يمنحني حق البيع بسعر أقل منه، وفي نفس الوقت في حال بيعي لأحد السيارات بربح للشركة لا تقوم الشركة بصرف عمولة لي مع العلم بأنني لم أطالب بعمولة وأعلم يقيناً بأنه في حال طلبي لعمولة سوف يقابل طلبي بالرفض، وتفاديا لهذه المسألة, لي زميل في العمل يرغب في شراء إحدى السيارات على سبيل التجارة حيث إنه سيقوم باقتراض مبلغ شراء السيارة ويقوم بدفعه للشركة ويقوم هو ببيعها لأحد التجار مع العلم بأنه سوف يقوم باقتراض المبلغ من هذا التاجر علما بأنني سوف أبيعه السيارة بربح للشركة
فعرض علي شراكته في ربحه من بيعه السيارة وذلك مقابل شراكتنا على أن نقوم بتكرار هذه العملية مستقبلاً.
أرجو من سيادتكم إفادتي شرعاً في الآتي:
1ـ في موقفي الشرعي في حال بيعي السيارة لزميلي دون أن آخذ منه الربح الذي عرضه علي.
2ـ في موقفي الشرعي في حال بيع زميلي السيارة وأخذي للربح الذي عرضه علي.
3ـ موقف زميلي الشرعي في حال إتمامه عملية البيع والشراء عن طريق اقتراضه للمبلغ من التاجر الذي سوف يشتري منه السيارة، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ ربح مقابل بيعك للسيارة، إلا إذا أذنت لك الشركة، لأنك وكيل عنها في البيع، وراجع الفتويين رقم: 18025، ورقم: 172617.

أما بيعك لزميلك فجائز إن لم تكن هناك محباة له بأن تضع له شيئا من الثمن، وكانت الشركة لا تمنع من ذلك.

أما بيع زميلك السيارة للتاجر الذي أقرضه ثمنها فلا يجوز إذا كان بيعها له مشترطا في القرض، وهذا هو المتبادر، وراجع الفتوى رقم: 125656.

والله أعلم.

www.islamweb.net