الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة ما تفعله من شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره، وانظري لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 158767، 153675، 160845، 160785.
ولا يلزم التفتيش للتأكد من خروج المني أو غيره، بل يكتفى باستصحاب الأصل وهو عدم خروج شيء، ولتنظر الفتوى رقم: 173685.
والله أعلم.