الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق له حكم تعليق الطلاق فإذا حصل الحنث فيه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع طلاقا بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 154993، لحكم التراجع عن تعليق الطلاق، والفتوى رقم: 11592، لمزيد من الفائدة في موضوع الحلف بالطلاق واختلاف أهل العلم فيه.
والله أعلم.