الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، في الفتوى رقم: 24287، وقد كان ينبغي السؤال عن حكم الوضوء أيضا بعد الإصابة بالمادة المذكورة لأنه مثل الغسل في وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأطراف، فإذا كانت هذه المادة ممّا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء ولا الغسل مع وجودها، لأن إيصال الماء إلى جميع أعضاء الطهارة شرط في صحتهما، سواء كان الحائل يسيرا أم لا، عند الجمهور، وقد سهل بعض أهل العلم في ما كان يسيرا من ذلك تشق إزالته قياسا على الوسخ الذي يكون تحت الظفر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
جاء في كشاف القناع: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ) لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( وألحق الشيخ به ) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار ( كل يسير منع ) وصول الماء ( حيث كان ) أي وجد ( من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره ) قياسا على ما تحت الظفر.
لكن الأحوط أن تعمل بقول الجمهور فتعيد الصلوات التي صليتها مع وجود هذا الحائل، وتجتهد في إزالته عند الغسل، إلا إذاعجزت عن إزالته فإنه يعفى عنه ويكفيك مسحه بالماء كما أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 125253 ، ولبيان كيفية إعادة تلك الصلوات انظر الفتوى رقم: 70806.
ولبيان حد اليسير المعفو عنه مما يحول دون وصول الماء للبشرة انظر الفتوى رقم :137118.
والله أعلم.