الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فديننا يسر بحمد الله تعالى ونعمته، ومن كان في مثل حال السائل وتاب من كسب حرام، ووجب عليه أن يتخلص من قدر هذا المال الذي اكتسبه عالماً بحرمته، ثم لم يجد هذا المال فلا يلزمه إلا التوبة، بل لو كان هذا المال الحرام لم يزل في يده وهو فقير محتاج إليه جاز له أن يأخذ منه بقدر حاجته دون زيادة، أسوة ببقية الفقراء، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66661.
والعاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، حتى إنه يجوز له الأخذ من أموال الزكاة بقدر ما يمكنه من الزواج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54021.
فأولى أن يأخذ من هذا المال لزواجه، وأما ما يتعلق بالحج: فقد سبق أن أجبنا السائل عنه في الفتوى رقم: 139404.
وأما إقدام السائل على الزواج مع ضعف وضعه المادي، فلا مانع منه، فالزواج لأجل العفاف سبب من أسباب الغنى، كما قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32}.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 76016، 123537، 120028.
والله أعلم.