الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر الجائز للمخطوبة إنما يكون للخاطب الذي عزم على الخطبة وظن الإجابة ، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز توكيل الخاطب رجلا ينظر إلى المخطوبة ، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير (باختصار): " وَ نُدِبَ لِلْخَاطِبِ نَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ لَذَّةً وَإِلَّا حَرُمَ ......وَلَهُ تَوْكِيلُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَظَرِهِمَا "
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز النظر إلى وجه الأجنبية عند أمن الفتنة ، قال المرداوي : " وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ. انْتَهَى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 28)
وعليه؛ فإن رأت المرأة أن تأذن لوالد الخاطب أن ينظر إلى وجهها مع أمن الفتنة –ولاسيما إن كان شيخا كبيرا- فنرجو ألا يكون في ذلك حرج وخاصة إن خشيت تأخير زواجها بسبب رفضها لذلك الأمر.
نسأل الله أن يرزقها بزوج صالح وأن يوفقها لطاعته والتمسك بدينها وأن يهيء لها من أمرها رشدا.
والله أعلم.