الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيغة عقد النكاح ركن من أركانه لا يصح بدونها، والصيغة هي الإيجاب والقبول، وتصح بكل لفظ يقتضي التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
فالصِّيغَةُ النُّطْقُ بِما كأنكَحَا* مِنْ مُقْتضٍ تَأبُّداً مُستوضحا.
قال التسولي في شرحه: فأدخلت الكاف زوجت، فإنه ينعقد النكاح به كأنكحت اتفاقاً وأدخلت أيضاً بعت وملّكت ووهبت وتصدقت ومنحت وأعطيت ونحو ذلك.
وعلى ذلك، فإن قول ولي هذه المرأة: أعطيته، وقول الزوج: قبلت، يعتبر صيغة صحيحة، وأما تعيين الزوجين فإنه من شروط صحة النكاح، ولكن هذا التعيين يحصل بكل ما يميز الشخص عن غيره كالاسم أو الإشارة أو الصفة.. قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى..
وعليه، فإذا كان الشاهدان على علم بمن شهدا بزواجها فإن العقد صحيح ولا تأثير لعدم ذكر اسمها في هذه الحالة، لأن المقصود العلم بالمشهود عليها وهو حاصل، وانظر الفتويين رقم: 34716، ورقم: 73917.
والله أعلم.