الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في دار كرامته، ونوصيه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما جاءه رجل يسأله الوصية، فقال له: لا تغضب، فردد الرجل مرارا، وفي كلها يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. وانظر الفتويين: 15906، 8038.
وبخصوص سؤالك: فإن من حلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك شيء أو فعل شيء وحنث في يمينه، وجبت عليه كفارة يمين، ولذلك فإذا كنت قد حنثت في اليمينين المذكورتين فإن عليك عن كل واحدة منهما كفارة يمين، وإذا كنت حنثت في إحداهما فإن عليك الكفارة عن ما حنثت فيه منهما، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
والله أعلم.