الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها بغير رضا الطرف الآخر، إلا لموجب، وراجع الفتويين رقم: 121595، ورقم: 137590.
فإن كان العامل لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب فللمستأجر فسخ العقد، وناظر الوقف لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ففي مجمع الضمانات: النَّاظِرُ إذَا أَجَرَ إنْسَانًا فَهَرَبَ وَمَالُ الْوَقْف عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّطَ فِي خَشَبِ الْوَقْفِ حَتَّى ضَاعَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. انتهى.
فلا يحق للجنة مطالبة من أحضر المتعهد بالأجرة، لمجرد كونه أحضره إلا إذا تعدى وتعاقد مع المتعهد مع علمه بأنه غير كفء للعمل، أو حصل تفريط في دفع المال إليه قبل استحقاقه فيضمنه من دفعه، وراجع الفتوى رقم: 19455.
والله أعلم.