الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن قولك : " عليَّ الطلاق مش حتروحى لأمك تانى " معناه أنك قد حلفت بالطلاق على أن لا تذهب زوجتك إلى أمها مرة ثانية، ثم أمرتها بالذهاب إليها لأجل حصول مشاكل بينكما، فإن كان الأمر كذلك، فإن ذهاب زوجتك إلى أمها في هذه الحالة يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور ولو كنت لا تقصد طلاقا، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 19162.
لكنك لا تحنث إذا كانت لك نية تتقيد بها يمينك أو تتخصص، كأن تكون قصدت أن لا تذهب ما دام الحال بينك وبينها منسجما، أو أن لا تذهب إلى أمها إلا في حال حصول مشكلة بينكما، أو نحو ذلك... أو كنت قد حلفت لسبب معين ثم زال السبب من غير فعل منك، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم: 53009.
والله أعلم.