الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فالذي يظهر لنا أن الوصية بترك الشقة لتلاقي الأبناء ليست وصية ملزمة لأنها وصية للورثة , ولا تدخل في الوصية بوقف الشقة أيضا لأن الوقف لا بد فيه من صيغة صريحة أو كناية أو فعل دال عليه كما بيناه في الفتوى رقم: 132044، واللفظ الذي ذكره السائل للوصية إن كان هو لفظ الموصي فإنه ليس فيه لفظ صريح من ألفاظ الوقف لأن صريح الوقف له ثلاثة ألفاظ وهي { وقفت وحبست وسبلت } كما بيناه في الفتوى رقم: 43322 ، فلا يوجد صيغة صريحة هنا للوقف , ولا فعل دال عليه ، ولو فرض وجود الكناية فإن الكناية لا بد معها من النية حتى يصح الوقف , والنية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بقرينة، فإذا لم يوجد ما يدل على نية الوقف فلا وقف ، جاء في الموسوعة الفقهية : ولا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه المالك ، فمتى أتى بكناية واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم لأنها ظاهرة فيه ... اهــ .
وجاء فيها أيضا : كنايات الوقف كقوله : تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت ، فإن قصد الوقف صار موقوفاً ، وإلا فلا يكون ، لتردد اللّفظ بين الوقف وغيره ... اهــ ، والخلاصة أن الشقة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية .
والابن الذي مات قبل أبيه ليس له نصيب في تركة أبيه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا ، وأولاد ذلك الابن لا يرثون جدهم والد أبيهم أيضا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأبناء المباشرين للميت – أعمامهم – وكذا البنت التي ماتت قبل أبيها ليس لها نصيب ، وأولادها لا يرثون لأنهم ليسوا من الورثة في الأصل فابن البنت وبنت البنت من ذوي الأرحام وليسوا من الورثة .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه تعصيبا بينهما مناصفة، ولا شيء لابن الابن ولا للشقيق لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن .
والله أعلم.