الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوج السائلة لا رغبة له فيها وأنها هي لا تريد الطلاق ولكن بدل أن يطلقها الآن اتفق معها على تأخير الطلاق والبقاء في عصمته والاستمرار في بيته ورعاية أولاده حتى تنتهي فترة حضانتهم مقابل إبرائها له من حقوقها بعد الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن هذا وعد يستحب الوفاء به وليس بواجب عليك إسقاط حقك، وإن كان المقصود أن يؤجل طلاقك مقابل أن تسقطي له بعض حقوقك الزوجية مدة بقائك معه، فلا مانع من ذلك، لأنه يجوز للزوجة أن تتصالح مع زوجها على إسقاط بعض حقها من النفقة أو المبيت حتى لا يطلقها، فقد وهبت سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كانت المصالحة ليست على تأخير الطلاق لكنها على أن يطلقك ويسكنك مدة الحضانة في بيته على افتراض مقابل أن تسقطي له حقوقك، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا مانع من ذلك بشرط أن يكون لك جزء مستقل من البيت بحيث لا تتعرضين للخلوة معه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ ـ إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا ـ مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ.
وبخصوص حضانة الأولاد فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجعي الفتويين رقم: 64894، ورقم: 6256.
والذي يفصل في هذا الخلاف هو القاضي الشرعي ولا سيما إذا حصل تنازع بين الزوجين في مسألة الحضانة.
والله أعلم.