حق الزوجة في قضاء القسم إذا سافر زوجها بزوجته الأخرى لحاجتها

9-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا الزوجة الثانية لزوجي ..في حالة سفري لزيارة أهلي يوصلني ويرجع بنفس اليوم بدون مبيت ويقضي مدة بقائي عند أهلي عند زوجته الأولى ولا أطالبه بالقضاء لأني أنا التي أسقطت حقي .. لكن حدث أن قرر أن يسافر مع زوجته الأولى لغرض علاج ابنته وطالبته بالقضاء إذا رجع ووعدني بذلك.. وسافر بعد ذلك في يوم نوبتي وأمضى معها ثلاث ليال ولما عاد رفض أن يقضي لي هذه الأيام وبدأ التناوب بيننا ويقول في كل الحالتين لا قضاء لك..وأنا رفضت ذلك وحدثت بيننا مشكلة كبيرة هل ما فعله صحيح؟ وأرجو تفصيل أحكام سفر المعدد إذا كان لحاجة إحدى الزوجات دون الأخرى. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على الزوج العدل بين زوجاته ، ومن ذلك أن يسوي بينهن في القسم ، فلا يجوز للزوج أن يسافر سفرا عارضا بإحدى زوجتيه إلا برضا الأخرى أو بالقرعة. وراجعي الفتوى رقم : 34111 ، ورقم : 137819.

وإذا سافر الزوج بإحدى زوجتيه لحاجتها فلا يلزم رضا الأخرى، لكن يلزمه أن يقضي للزوجة الثانية المدة التي أقام فيها مع الزوجة التي سافر بها، إلا أن تتنازل الزوجة الثانية عن حقها في القسم.

والله أعلم.

www.islamweb.net