أحوال الحلف الكاذب وهل تترتب عليه كفارة

9-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ماهو حكم من حلف بالقرآن بأنه ليس عنده موبايل وفي الحقيقة كان عنده موبايل، ولكنه قال ذلك خوفاَ من والده وإخوته وما هي كفارته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام، وتكون حرمته أغلظ وعقوبته أشد إذا حلف عليه الشخص بالقرآن الكريم، فهذا هو اليمين الغموس الذي يعتبر من الكبائر والعياذ بالله تعالى، وكفارته تكون بالمبادرة بالاستغفار منه والتوبة إلى الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كفارة اليمين فيه، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحداً من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام.
وإذا كان الكذب والحلف عليه لدفع ضر حقيقي لا يتحقق دفعه بدون الكذب؛ فقد رخص فيه الشرع دفعا لذلك الضرر، لكن بشرط أن لا يترتب عليه ظلم ولا ضرر لشخص آخر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 39152، 63123 ، 48814 .
 والله أعلم.

www.islamweb.net