الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى بعض الأمور :
أولاً : أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله ، وراجع الفتوى رقم : 98385.
وثانياً : أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم ، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم : 5584.
وثالثاً : أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند جماهير العلماء خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ ، وانظر الفتوى رقم : 54257.
ورابعاً : أن الزوج إذا شك في الطلاق لم يقع طلاقه مع الشك لأن الأصل بقاءالنكاح وإذا شك في عدد الطلاق لم يقع إلا الأقل المتيقن ، قال ابن قدامة : " ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين" العمدة 1/409
أما بخصوص عدد الطلقات التي وقعت منك فهذا يتوقف على معرفة حالك عند التلفظ بالطلاق ، وما دام الأمر كذلك فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم ، كما ننصحك باجتناب أسباب الغضب والحرص على ضبط النفس ولا مانع من عرض نفسك على الأطباء المختصين لعلاج شدة الغضب، فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم » رواه أبو داود.
والله أعلم.