الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، وعليها طاعته إذا منعها من الخروج للعمل أو غيره، وانظر الفتوى رقم: 73341.
فإذا كان من حقك أن تمنعها من الخروج للعمل بالكلية، فأحرى إذا أمرتها أن تنقل عملها لبلدك أن تطيعك ولا تخالفك.
وعليه، فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما أردته من نقل عملها إلى بلدك أو قرارها في البيت وترك العمل خارجه، وإذا لم تستجب لك فهي ناشز، وإذا طلقتها بسبب ذلك فلا حرج عليك، لكن الأولى أن تسعى لإصلاحها وتوسط من عقلاء الأهل أو غيرهم من أهل الدين من ينصحها ويبين لها وجوب طاعتك في المعروف وخطر عنادها وما يترتب عليه من أضرار الطلاق، وبخصوص يمين الطلاق الذي علقته على امتناعها من نقل عملها، فاعلم أن الجمهور على وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما قصد بيمينه المنع أو الحث ونحو ذلك فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين، وإنما تلزم كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.