الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الانتفاع بما يعطاه العامل من تلك الأرباح ما دام مجال عمله هو مباحا ولو كان بعض موارد الشركة محرما، لجواز معاملة مختلط المال، كما بينا في الفتوى رقم: 49975.
وأما مسألة الضرائب فقد فصلنا القول فيها في فتوى السؤال رقم: 2362336.
والله أعلم.