الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا حرج في العمل المذكورعند الحاجة إليه ولو اقتضى العقد كون التحاكم عند الخصام إلى محاكم الدولة وتفسير نصوصه إنما يكون طبقا لقانونها، لأن ذلك مما عمت به البلوى حيث لا يكاد يخلو منه عقد وإذا ضاق الأمر اتسع، كما بينا في الفتوى رقم: 162013.
ولكن الأولى ترك العمل في ذلك ما لم تدع الحاجة إليه كمن لا يجد عملا غيره من باب الاحتياط والورع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.