الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمكننا أن نفيدك به هو أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته –ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها أو يلمس بدنها أو يحادثها بغير حاجة، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم : 57291
فما وقع بينك وبين هذا الخاطب من أمور الاستمتاع فهو منكر عظيم تجب عليكما التوبة منه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب.
واعلمي أنه على فرض حدوث حمل من هذه المعاشرة المحرمة فلا يجوز لك إسقاط الجنين، ولا يجوز للخاطب –عند كثير من العلماء-أن يتزوجك قبل وضع الحمل، ولا ينسب هذا الحمل إليه وإنما يكون ولد زنا –والعياذ بالله- وانظري الفتويين: 50432، 50045
وننبهك إلى أن هذا الجواب صادر من قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية وهو القسم المعني ببيان الأحكام الشرعية، أما إذا أردت استشارة الأطباء فلتتواصلي مع قسم الاستشارات بالموقع.
والله أعلم.