حكم معاونة الموظف لمديره في دفع الرشوة

12-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أمين عهدة ويطلب مني مديري فلوسا يعطيها رشوة، وأحيانا يطلب مني إعطاء هذه الفلوس لهؤلاء الأشخاص، فهل علي إثم؟ وكيف أتخلص من هذه المصيبة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح

ويزداد الأمر سوءا إذا كان سيتوصل به إلى أمر محرم، فلا يجوز طاعة المدير والتعاون معه في الرشوة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد.

فعليك بنصحه وتذكيره بالله، فإن استجاب وتاب فالحمد لله، وإلا فارفع أمره إلى من فوقه من المسؤولين.

والله أعلم.

www.islamweb.net