الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة هي من باب التهديد والوعد بالطلاق فلو افترض أنك حنثت في يمينك تلك فليس عليك إلا كفارة اليمين إن كنت حلفت بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وتراجع الفتوى رقم: 117070.
ومن ناحية الحنث وعدمه يرجع فيه إلى نيتك فإذا كنت تريد صورتها وهي كبيرة فلا تحنث بوضعها صورتها وهي طفلة.
والله أعلم.