الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج تلك القطرات يعتبر ناقضا للوضوء سواء قلنا إنها نجسة أم غير نجسة, وما دامت تلك القطرات بللا يخرج من مخرج البول فالأصل فيها النجاسة. وقد ذكر أهل العلم أن الأصل فيما يخرج من السبيلين النجاسة لا الطهارة كما بيناه في الفتوى رقم: 123632, ويستثنى من هذا الأصل بعض الأشياء كالمني، ورطوبة فرج المرأة، وما ليس بمائع في المفتى به عندنا, والماء الذي ذكرت أنه يخرج منك إذا لم يكن منيا فهو داخل في ذلك الأصل, فإذا كانت تلك القطرات تتوقف وتنقطع بعد خروجها بحيث تجد وقتا كافيا لأداء الصلاة في وقتها فالواجب عليك انتظار انقطاعها ثم تتوضأ وتصلي, وإن كانت تخرج غالب الوقت بحيث لا تجد وقتا كافيا بعد انقطاعها تؤدي فيه الصلاة في وقتها فإنك تأخذ حكم صاحب السلس، وانظره في الفتوى رقم: 119395، والفتوى رقم: 181241، والفتوى رقم: 173647.علما بأن الطهارة ليست شرطا في الصوم فلا يؤثر عدمها على صحته.
والله أعلم.