الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النهي الوارد عن جمع شيئين لا يدخل فيه البلح باللبن، والمقصود به جمع ما يخشى الإسكار في خلطه نحو التمر والزبيب أو البسر.. ويوضح ذلك ما جاء في صحيح مسلم: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا.
قال النووي في شرح مسلم: هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب، أوتمر ورطب، أو تمر وبسر، أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك.
مع العلم أن هذا النهي حمله أكثر أهل العلم على كراهة التنزيه خشية أن يؤدي إلى الإسكار، جاء في تحفة الأحوذي: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء، وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في روايته عنه لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها. اهـ.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 132803، 64613، 55281.
ولذلك لا حرج في نقع البلح في اللبن أو غيره ما لم يصل إلى الإسكار.
والله أعلم.