الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تريده من حرمان أهل زوجتك من رؤية أولادك ومنعهم من زيارتهم على الدوام هو ظلم واعتداء وقطع للرحم وذلك غير جائز بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 112149.
كما أنه ليس من حقك منع والدي زوجتك من زيارتهما لها في بيتها لمجرد ما حصل بينك وبينهم من شقاق، إلا إذا كانا سيفسدانها عليك أو خشيت ضررا بزيارتهما، وانظر الفتوى رقم: 182719.
وإذا كانت زوجتك صالحة والحياة بينكما مستقيمة فلا موجب لطلاقك لها لمجرد خلافك السابق مع أهلها، بل ربما كان في ذلك ظلم لها، والظلم حرام، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ....ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار...
فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتك وتعاشرها بالمعروف ولا تقطع صلتها أو صلة أولادها بأهلها بسبب ما كان بينك وبينهم، بل ينبغي ـ إن كانوا أساءوا إليك ـ أن تعفو عنهم، فإن العفو عن المسيء من أفضل الأعمال التي يحبها الله وهو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته كما أنه يزيد صاحبه عزا وكرامة، وراجع الفتويين رقم: 111346، ورقم: 54408.
والله أعلم.