الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن زوجك طلقك عبر الهاتف ثم أرجعك بعد ثلاثة أيام فهذه طلقة معدودة عليك بلا ريب ، أما قوله لك في المرة الثانية : " أنت طالق طالق طالق" ، فما دام تلفظ به مدركا غير مغلوب على عقله فطلاقه نافذ ولو كان في حال غضب ، وانظري الفتوى رقم : 52725 ، `وينطبق نفس الحكم على قوله في المرة الثالثة أنت طالق ....
أما عن عدد الطلاق الواقع بهذه الألفاظ فهذا يتوقف على قصده ، فإن كان قصد إنشاء الطلاق فقد بنت منه بينونة كبرى بالطلاق الثاني المكرر ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه. ويكون الطلاق المكرر في المرة الثالثة لم يصادف محلا
وأما إذا كان قصده التأكيد –لا إنشاء الطلاق- فلم يقع إلا طلقة واحدة بهذه الألفاظ ، الثلاثة في المرة الثانية , وكذلك في المرة الثالثة قال ابن قدامة (رحمه الله) : " فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات" لكن الطلاق في المرة الثالثة واقع سواء كرره أم لا على قول الجمهور وعليه فقد بنت من زوجك بينونة كبرى إذا كان يعي ما يقول في الحالتين الأخيرتين والخلاصة أن الحكم على الحالة المسؤول عنها
يتوقف على معرفة قصد الزوج فلا بد أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.علما بأن عدتك تبدأ من وقت تلفظ زوجك بالطلاق وتنقضي بثلاث حيضات إن كنت من ذوات الحيض ، وبوضع الحمل إن كنت حاملا ، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كنت يئست من الحيض.
والله أعلم.