الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق غير مغلوب على عقلك، مدركا لما تقول كما يظهر من حالك، ولم يصل غضبك لدرجة أن يسلبك الوعي فقد وقع طلاقك، وراجع أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم : 98385.
وفي حال وقعت تلك الطلقة ولم تكن مكملة لثلاث، فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها وذلك بمجرد قولك: راجعت زوجتي، و راجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننصحك باجتناب الغضب الشديد والحرص على ضبط النفس.
والله أعلم.