الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ويوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673
فإذا قام زوجك بالإنفاق الواجب عليك فلا يجب عليه التسوية بينك وبين الزوجة الأخرى في النفقة.
قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني.
وإذا كان زوجك يكذب عليك فيما أبيح له من إظهار المودة ونحو ذلك فلا حرج عليه، وأما إن كان يكذب في غير ذلك مما لا يباح له فعليك نصحه في ذلك وبيان خطورة الكذب وإطلاعه على كلام أهل العلم في ذلك.
وننصح الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ولا يفشي أسرار بيته، وإن حصل خلاف بينه وبين زوجته فلا ينبغي أن يسارع بإخبار أحد بما جرى بينهما من الخلاف إلا إذا تعذر حل الخلاف بينهما واحتاج لمن يصلح بينهما أو يشير عليه برأي سديد .
والله أعلم.