الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن هذا الذي حصل بينكما من الإيجاب والقبول عبر الهاتف لا ينعقد به النكاح الشرعي الذي يشترط لصحته الولي والشهود الذين يحضرون مجلس العقد، وعليه فلا يلزمك شيء تجاه هذا الرجل، وبإمكانك أن تتزوجي غيره من غير حاجة لطلاقه، فعلى اعتبار وجود شبهة عقد فإن من العلماء من يرى عدم لزوم الطلاق أو الفسخ في الزواج الفاسد ـ المختلف في صحته ـ قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة.
وأما ما حصل بينك وبينه عبر الهاتف من الاستمتاع المحرم فكفارته التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.
والله أعلم.