ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد

4-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ترفض الأم أحيانا زواج ابنها من إحدى الفتيات المسلمات دون سبب جوهري فهل هذا جائز شرعا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للأبوين أو أحدهما منع الولد من الزواج بمن يشتهيها إذا كانت ذات دين وخلق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كاُكل ما لا يريد. انتهى
ولكن ينبغي للولد التأني والتأمل كثيراً في اختيار الوالدين، فإنهما في الغالب أصح نظراً من الأولاد لسابق تجربتهم ومعرفتهم بالناس، فإن اختارا امرأة ذات دين وخلق وفيها من الجمال ما يرغب الولد بنكاحها فليتوكل على الله فلعل في ذلك الخير والبركة.
وأما إن اختارا له من لا دين لها ولا خلق أو من لم تعجبه في جمالها فلا عليه أن لا يطيع في ذلك كما سبق.
وإن اختار هو امرأة صالحة جميلة وأرادت أمه أن تمنعه من زواجها فلا يلزمه طاعتها، ولكن البر بها والإحسان إليها واجب فليصانعها ما استطاع.
والله أعلم.

www.islamweb.net