الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة ليست بمكان انعقاد الزواج، وإنما العبرة بتوفر أركان العقد وشروطه، وانظر هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 7704.
وعلى أية حال، فإنك إذا كنت دخلت بزوجتك معتقدا صحة العقد فالبنت التي ولدت من هذا الزواج لا حقة بنسبك وليست بنت زنا ـ والعياذ بالله ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
والله أعلم.