الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين من طلقت ثلاثا في مجلس واحد وبين من طلقت ثلاث مرات في مجالس متعددة أثناء العدة فهي تقع ثلاثا عند جماهير العلماء، واختار ابن تيمية أن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة سواء كان في مجلس واحد، أو كان في عدة مجالس أثناء العدة، وراجع الفتوى رقم: 54257.
أما طلاق الموسوس فلا يقع ما دام مغلوبا على عقله، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 102665، 147855، 128080.
والله أعلم.