الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الولد تلزم والده بلا خلاف ، وأما الحضانة فهي من حقك ما لم تتزوجي أو يكن بك مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم : 9779.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة ، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما ، وراجعي الفتويين : 64894، 6256.
لكن إذا ثبت فسق الأب وكونه غير مأمون على الولد فلا حق له في الحضانة ، وأما عن جواز تنازل الأب عن حضانة ولده مقابل تحملك نفقة الولد فالحكم ينبني على الخلاف في الحضانة هل هي حق للحاضن أم حق للمحضون ؟ فإن قلنا إنها حق للحاضن فهذا جائز ، قال ابن القيم : " ..وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين.. " زاد المعاد في هدي خير العباد - (5 / 451)
وعلى أية حال فإنه عند التنازع في مسائل الحضانة أو النفقة فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.