الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك تريدين الوقف بعد موتك هو تعليق للوقف بالموت, وهو صحيح في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا ويأخذ حكم الوصية فينفذ منه ما كان في حدود ثلث التركة إذا أوقفته على غير وارث لك، وما زاد على ذلك أو كان على وارث لا ينفذ إلا برضا الورثة، وطالما أن أخاك الفقير المراد وقف البيت عليه هو أحد الورثة، فإن هذا يعتبر إيصاء لوارث فيتوقف نفاذه على رضا بقية الورثة, فإن رضوا به مضى وإلا كان لهم الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من البيت,وأما البيت المراد وقفه على الفقراء فإذا لم تكن قيمته تتجاوز ثلث متروكك فإن الإيصاء به صحيح، وإن زادت قيمته على الثلث كان نفاذ الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، وانظري المزيد في الفتويين رقم: 103974 ورقم: 171409.
والله أعلم.