الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في الانتقال بها من مكان إلى آخر إن لم يمنع من ذلك مانع شرعي، وقد نقلنا نصوصهم في هذا بالفتوى رقم: 72117، فلتراجع للأهمية.
وعليه، فالأصل وجوب طاعتك زوجك والسفر معه، وما ذكرت من أمر المعاصي والذنوب، فإن كان بالإمكان أن تكونوا في مكان من السفينة بحيث لا ترون المنكر ولا تسمعونه فلا يلحقكم إثم ـ إن شاء الله ـ فقد نص الفقهاء على أنه لا حرج على المسلم في التواجد في مكان فيه منكر لا يراه ولا يسمعه، قال صاحب الروض المربع ـ وهو من كتب الحنابلة ـ عند الكلام عن إجابة الدعوة المشتملة على أمر محرم: وإن علم المدعو به ـ أي بالمنكر ـ ولم يره، ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ..... اهـ.
وعلى فرض أن زوجك عاص بسفره، فإن معصيته لا تمنعك من طاعته في السفر معه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب من كتب الشافعية: وَامْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِمَعْصِيَةٍ، بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ.
أما إذا كان سفرك معه يستلزم وقوعك في معصية فلا يلزمك طاعته والسفر معه، بل لا يجوز لك طاعته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.