الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تشك هل طلقت زوجتك بواسطة حديث النفس فلا يلزمك الطلاق لأمرين:
1ـ أن الشك في وقوع الطلاق أصلا لا يلزم فيه شيء، فالأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، كما سبق في الفتوى رقم: 179479.
2ـ الطلاق لا يقع بحديث النفس، بل لا بد من النطق به وذلك يكون بحركة اللسان ولو مع الهمس به، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 168805، ورقم: 124017.
وعلى هذا، فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، وننصحك بالبعد عن الوساوس والشكوك في هذا المجال، مع التنبيه على أن طلاق الحائض في حال وقوعه يعتبر نافذا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من أهل العلم بعدم وقوعه، لكونه طلاقا بدعيا محرما، كما سبق في القتوى رقم: 110547.
ومن أخذ بقول ابن القيم ومن معه من أهل العلم في هذه المسألة ـ لا من باب تتبع الرخص ـ بل ثقة بالقائلين وتقليدا لهم فلا حرج عليه ولا إثم، لأن تقليد المذاهب الأربعة غير لازم عند كثير من أهل العلم، بل يجوز تقليد غيرهم من أهل العلم الثقات ممن حفظ مذهبه في محل التقليد، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ولذا قال بعض المحققين: المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة وكذا من عداهم ممن يحفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى معرفة شروطه وسائر معتبراته. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 31408.
وما ذكرناه من أن تقليد أصحاب القول المذكور لا يجوز أن يكون من باب تتبع الرخص... قد فصلنا الضوابط التي حددها أهل العلم له، وراجع فيها الفتوى رقم: 5592.
والله أعلم.