الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأخيك في منعك من تقصير شعرك فإن قص المرأة شعرها جائز إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وانظري الفتوى رقم : 5516.
علما بأن التشبه المحرم إنما هو فيما يكون من خصائص الكفار أو الرجال وليس كل موافقة تعد تشبها ، وراجعي ضوابط التشبه المحرم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 3310 ، 21112 ، 36376.
ولا صحة لما يقوله أخوك من وجوب طاعتك له كطاعة الزوجة لزوجها ، وإنما تجب عليك طاعته فيما يتعلق بصيانتك وإبعادك عن الفساد والمحرمات ، قال ابن عبد البر : " فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (17 / 283)
وقال النووي : " باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ " رياض الصالحين - (1 / 204)
ولا ريب أن أخاك له حق الرحم فتجب صلته وتحرم قطيعته ، كما أن عليه صلتك ولا يجوز له هجرك لغير مسوّغ ، فإذا كان هو القاطع لك فلتصليه أنت حتى تنالي أجر الصلة فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " ( صحيح البخاري)
والله أعلم.