الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد خلا بك بعد العقد خلوة صحيحة ـ بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة ـ فحكمها حكم الدخول وقد ثبت لك عند الجمهور جميع المهر المسمى، وانظري الفتوى رقم: 43473.
وما دمت قد عرضت عليه تسليم نفسك وإن لم يدخل بك فقد وجبت عليه نفقتك، جاء في المدونة: قَالَ مَالِكٌ: إذَا دَعَوْهُ إلَى الدُّخُولِ فَلَمْ يَدْخُلْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ.
وقال الرحيباني الحنبلي: وَيَلْزَمُهُ ـ أَيْ الزَّوْجَ ـ تَسَلُّمُهَا أَيْ: الزَّوْجَةَ إنْ بَذَلَتْهُ، فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ تَسَلَّمَهَا أَوْ لَا، لِوُجُودِ التَّمْكِينِ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُ تَسْلِيمَهَا.
وإذا كان معسرا بالنفقة أو امتنع من الإنفاق عليك فمن حقك رفع الأمر للمحكمة وطلب الفسخ، قال الخرقي رحمه الله: فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ، في ظاهر قول الخرقي، واختيار أبي الخطاب.
والذي ننصحك به أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.