الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك طاعتك في الانتقال معك إلى بلدك المسلم ولا يجوز لها الامتناع من ذلك وإلا كانت ناشزا قال الحطّاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزا.
ولو أمرها أهلها بعدم السفر معك فلا يجوز لها طاعتهم، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
أمّا عن حضانة ولدك في حال الافتراق، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال اختلاف الأب والأم في بلد الإقامة، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي..
ولا ريب أن المراعى في مسألة الحضانة مصلحة المحضون، ولا يخفى أن مصلحة أولادك هي في الانتقال إلى بلد مسلم، فإن الإقامة في بلاد الكفار خطر على الدين والأخلاق، فاحذر أن تفرط في ولدك فتضيعه بتركه في تلك البلاد، واعلم أنه عند التنازع في مسائل الحضانة ونحوها فالذي يفصل فيها هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.