الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عليه قضاء أيام من رمضان وفرط في قضائها حتى دخل عليه رمضان الذي بعده لزمه إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام؛ فيضرب عدد الأيام التي فرط فيها في المد وهو ما يساوي 750 غراماً تقريبا من الأرز أو غيره، وإن ضربه في كيلو نصف ودفع لكل مسكين كيلو ونصفا مع الإدام فحسن. وانظر الفتوى: 111559.
ولذلك فما ذكرته من ضرب عدد الأيام في الكفارة صحيح موافق لمذهب الإمام أحمد.
ولا يصح أن يكون الإطعام لغير المسلم على القول الصحيح. وانظر الفتوى:50362.
والله أعلم.