الأحوال الجائزة والممنوعة في التفريق بين الأب والابن

2-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الذي يسعى إلى التفريق بين الابن والأب ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يسعى إلى التفريق بين الابن والأب، لا يخلو أمره من ثلاثة أحوال:
1- أن يكونا مختلفين في الدين كأن يكون الابن على ملة الإسلام والأب على ملة النصرانية أو اليهودية، أوالعكس. ويخشى على المسلم منهما الارتداد عن ملة الإسلام، فالتفريق هنا واجب مع حسن صحبة الأب من الابن.
2- أن يكون أحدهما يدعو إلى بدعة في الدين أو صاحب مذهب غير صحيح، فالتفريق هنا أيضاً واجب، مع حسن صحبة الأب من الابن.
3- أن يكون الاثنان (الابن والأب) على خير وصلاحٍ وتوفيق، وهذا التفريق من أجل عرض من أعراض الدنيا الزائلة، فهذا الذي يسعى إلى التفريق بينهما على خطر عظيم، لدخوله في قول الله تعالى:وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة:191]. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتان. وفي رواية : لا يدخل الجنة نمام. فهذه هي النميمة بعينها وهي كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة.
والله أعلم.

www.islamweb.net