حكم تسجيل الموظف المتقاعد في الضمان الاجتماعي

28-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متقاعد، وتقاعدي لا يكفيني، ومستأجر، وعندي فلوس في الأسهم، فهل يجوز لي أن أسجل في الضمان الاجتماعي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما الاشتراك في الضمان الاجتماعي فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 127307.

وأما هل يجوز لك أن تسجل في هذا الضمان أو لا؟ فمرد هذا إلى لوائح هذا الضمان المنظمة لعمله والمبينة لمن يستحقه ممن لا يستحقه، فإن كانت شروط الضمان تنطبق عليك جاز لك الأخذ منه وإلا فلا، ويمكنك أن تراجع بهذا الخصوص مسؤولي هذا الضمان في بلدك.

والله أعلم.

www.islamweb.net