الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا رأيت الدم ولو قليلا وبلغ مجموع مدته يوما وليلة فهو دم حيض، وأما إذا كان مجموع مدته لا يبلغ يوما وليلة فلا يعد حيضا عند الجمهور ويعد حيضا عند المالكية لأن أقل الحيض عندهم دفعة، وعليه فإذا رأيت الدم فعليك أن تدعي الصوم والصلاة، فإذا انقطع فعليك أن تغتسلي إذا كان انقطاعه بعد مرور يوم وليلة، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح لك فيه جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 138491 وإذا رأيت كدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا كذلك على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134502 وما دام مجموع أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما فجميعها حيض، وقد بينا ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا في الفتوى رقم: 118286 وأما إذا تجاوزت مدته خمسة عشر يوما فإنك تكونين بذلك مستحاضة، فترجعين إلى عادتك السابقة، فإن لم تكن لك عادة فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم تكوني مميزة جلست غالب عادة النساء وفعلت ما تفعله المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 127434 ورقم: 156433.
والله أعلم.